المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص132
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المذهب، وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فعليه صداقها، وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى، وهي نائمة فارتضعت منها، فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن