المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص134
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد. ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه، فأرضعن امراة له صغرى، كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات، وهل تحرم