المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص135
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الصغرى؟ على وجهين، أصحهما تحرم وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا. فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة صغارا حرمت الكبرى، وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا، وإن لم يكن دخل بها، فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها، أو لا؛ على روايتين، وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؛ على وجهين.