المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص137
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل إذا شك في الرضاع، أو عدده بنى على اليقين، وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها. وعنه: أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله