المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص138
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عنهما، وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح، فإن صدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصف المهر، وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال. وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، وأكذبها فهي زوجته في الحكم، ولو قال الزوج: هي ابنتي من