شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص149

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

روايتين.

وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؛ على روايتين: إحداهما: أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد. والثانية: أنها للحمل فتجب لهؤلاء

الصفحة السابقة الصفحة التالية