المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص149
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
روايتين.
وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؛ على روايتين: إحداهما: أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد. والثانية: أنها للحمل فتجب لهؤلاء