المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص150
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا.
وأما المتوفى عنها، فإن كانت حائلا، فلا نفقة لها، ولا سكنى، وإن كانت حاملا، فعلى روايتين.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص150
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا.
وأما المتوفى عنها، فإن كانت حائلا، فلا نفقة لها، ولا سكنى، وإن كانت حاملا، فعلى روايتين.