المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص152
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لمدة قليلة، أو كثيرة، فيجوز، وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك. وعليه كسوتها في كل عام، فإن قبضتها فسرقت، أو تلفت لم يلزمه عوضها، وإن انقضت السنة، وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل ألا يلزمه، وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؛ على وجهين،