المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص153
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها، وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى، وعنه: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص153
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها، وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى، وعنه: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.