شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص191

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الخطأ. فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد، أو غيره، مثل أن يجرحه بسكين، أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة، أو شوكة، ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال، ففي كونه عمدا وجهان. وإن بقي من ذلك ضمنا

الصفحة السابقة الصفحة التالية