المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص192
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حتى مات، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد، والخصيتين فهو عمد محض، وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود، وإن قطعها حاكم من صغير، أو وليه فمات، فلا قود.
الثاني: أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط، أو