شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص201

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إنسانا فعليه الكفارة، والدية على العاقلة.

الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا، ويكون مسلما، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة. وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان.

والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا، أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية