شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص202

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبي والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة في ماله.

فصل وتقتل الجماعة بالواحد، وعنه: لا يقتلون. والمذهب الأول. وإن جرحه

الصفحة السابقة الصفحة التالية