المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص202
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبي والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة في ماله.
فصل وتقتل الجماعة بالواحد، وعنه: لا يقتلون. والمذهب الأول. وإن جرحه