المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص204
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني، وإن شق الأول بطنه، أو قطع يده، ثم ضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية. وإن رماه من