المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص205
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني، وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه، فالقود على الرامي في أحد الوجهين، وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما، وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم