شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص211

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل الثاني: أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن، وإن كان القاتل ذميا، ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد، أو حربي فأسلم، ثم مات، أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية