شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص212

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به، فلا قصاص، وفي الدية وجهان، وإن قطع يد مسلم فارتد، ومات، فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين. وفي الآخر: يجب

الصفحة السابقة الصفحة التالية