المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص212
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به، فلا قصاص، وفي الدية وجهان، وإن قطع يد مسلم فارتد، ومات، فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين. وفي الآخر: يجب
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص212
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به، فلا قصاص، وفي الدية وجهان، وإن قطع يد مسلم فارتد، ومات، فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين. وفي الآخر: يجب