المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص213
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القصاص في الطرف، أو نصف الدية، وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه، وقال القاضي: إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية، فلا قصاص فيه.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص213
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القصاص في الطرف، أو نصف الدية، وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه، وقال القاضي: إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية، فلا قصاص فيه.