المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص217
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولو جرح مسلم ذميا، أو جرح حر عبدا، ثم أسلم المجروح وعتق، ومات، فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد، وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي، وفي العبد قيمته لسيده. وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم، فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية، ذكره الخرقي،