المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص218
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو بكر: عليه القصاص. ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك، قاله أبو بكر. قال: ويحتمل ألا يلزمه إلا الدية.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص218
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو بكر: عليه القصاص. ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك، قاله أبو بكر. قال: ويحتمل ألا يلزمه إلا الدية.