شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص218

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وقال أبو بكر: عليه القصاص. ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك، قاله أبو بكر. قال: ويحتمل ألا يلزمه إلا الدية.

الصفحة السابقة الصفحة التالية