المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص221
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولده القصاص، أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص، فلو قتل امرأته وله منها ولد، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت فورثها، أو ولده - سقط عنه القصاص. ولو قتل أباه، أو أخاه فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ; لأنه ورث بعض دم نفسه، ولو قتل أحد الابنين أباه، والآخر