المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص222
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أمه، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك، وله أن يقتص من أخيه ويرثه، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره، أو رقه، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه.
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على