شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص223

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أهله، أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص، والقول قول المنكر.

باب استيفاء القصاص ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون من يستحقه مكلفا، فإن كان

الصفحة السابقة الصفحة التالية