شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص225

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المجنون إلا أن يكون لهما أب، فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين، فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين. وإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية