المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص226
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا.
فصل الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية، ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين، وفي الآخر: لهم ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة