المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص230
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الزوجين وذوي الأرحام. ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء عفا.
فصل الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. فلو وجب القصاص على حامل، أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجدت