المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص231
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حال حملها . وحكم الحد في ذلك حكم القصاص، فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها واحتمل ألا يقبل إلا ببينة، وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها