شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص236

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يفعل به كما فعل فلو قطع يده، ثم قتله فعل به ذلك، وإن قتله بحجر، أو غرقه، أو غير ذلك فعل به مثل ذلك. وإن قطع يده من مفصل، أو غيره، أو أوضحه فمات

الصفحة السابقة الصفحة التالية