شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص237

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فعل به كفعله، فإن مات وإلا ضربت عنقه، وقال القاضي: يقتل ولا يزاد على ذلك، رواية واحدة، وإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه - قتل بالسيف رواية واحدة، ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة، ولا قطع

الصفحة السابقة الصفحة التالية