المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص239
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني، وإن قتل، وقطع طرفا قطع طرفه، ثم قتل لولي المقتول، وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص239
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني، وإن قتل، وقطع طرفا قطع طرفه، ثم قتل لولي المقتول، وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل.