المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص238
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شيء من أطرافه، فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه ديته. سواء عفا عنه، أو قتله.
فصل وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه، وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول. وللباقين دية قتيلهم، فإن رضي