شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص244

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تركته. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه، ثم سرت جنايته إلى الكف، أو النفس، وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن عفا على غير مال، فلا شيء له على ظاهر كلامه ويحتمل أن له تمام الدية وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد وإن قال الجاني: عفوت مطلقا، أو عفوت عنها، وعن سرايتها، قال:

الصفحة السابقة الصفحة التالية