المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص245
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بل عفوت إلى مال، أو عفوت عنه دون سرايتها، فالقول قوله مع يمينه وإن قتل الجاني العافي فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي: له القصاص، أو تمام الدية وإذا وكل رجلا في القصاص حتى اقتص، فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟ يحتمل وجهين ويتخرج أن يضمن الوكيل