شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص248

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

برقبته لم يصح، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح، وإن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف فله طلبه، والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد.

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب

الصفحة السابقة الصفحة التالية