المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص247
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعد الجرح صح
وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين: إحداهما: تصح وتعتبر من الثلث، ويحتمل ألا يصح عفوه عن المال، ولا وصيته به لقاتل، ولا غيره إذا قلنا: إنها تحدث على ملك الورثة. وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها