شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص251

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد، أو الساق، فلا قصاص في أحد الوجهين، وفي الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع، والكعب. وهل يجب له أرش الباقي؟ على وجهين ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة، وإذا أوضح إنسانا

الصفحة السابقة الصفحة التالية