المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص252
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه، فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته، أو أذنه، أو أنفه، فإن لم يكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص252
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه، فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته، أو أذنه، أو أنفه، فإن لم يكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط.