المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص254
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية، وإن تراضيا عليه لم يجز، فإن فعلا، أو قطعها تعديا، أو قال: أخرج يمينك، فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص، وقال ابن حامد: إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار. وإن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ، فعلى