المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص260
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالأجزاء كالنصف، والثلث، والربع، وإن كسر بعض سنه - برد من سن الجاني مثلها إذا أمن قلعها. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة، فإن مات قبل الإياس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص