المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص261
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيها، وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ، وإن عادت سن المجني عليه قصيرة، أو معيبة، فعلى الجاني أرش نقصها.
فصل النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد، والساعد، والفخذ، والساق، والقدم ولا يجب في غير