المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص262
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذلك من الشجاج، والجروح كما دون الموضحة، أو أعظم منها إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة فله أن يقتص موضحة ولا شيء له على قول أبي بكر، وقال ابن حامد: له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل، وفي المنقلة عشرا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه، مقدار ذلك البعض جميع رأس