المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص264
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل: وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح وتساوت أفعالهم، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين، فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين، فإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل إنسان من جانب، فلا قصاص، رواية واحدة. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص، أو الدية. فلو قطع إصبعا