المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص265
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك، وإن شل ففيه ديته دون القصاص وسراية القود غير مضمونة. فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس، فلا شيء على القاطع