شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص266

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه. فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه، فإن سرى إلى نفسه كان هدرا، وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية