المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص271
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر.
وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية، وإن مات
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص271
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر.
وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية، وإن مات