شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص272

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بمرض، فعلى وجهين.

وإن اصطدم نفسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان ، فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا، أو واقفا، فلا ضمان فيه وعليه ضمان ما تلف به،

الصفحة السابقة الصفحة التالية