المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص276
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سقطته، فعلى عاقلته ديته، وإن سقط ثالث فمات الثاني به، فعلى عاقلته ديته، وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما، وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث، فلا شيء على الثالث، وديته على الثاني في أحد الوجهين، وفي الثاني على الأول، والثاني نصفين ودية الثاني على الأول. وإن كان الأول