المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص277
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
هلك من وقعة الثالث، احتمل أن يكون ضمانه على الثاني، واحتمل أن يكون نصفها على الثاني، وفي نصفها الآخر وجهان، وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد، فالقياس: أن دم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى