شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص278

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عاقلة الثالثة دية الرابع. وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على عاقلة الأول، والثاني نصفين، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا. وروي عن علي أنه قضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها على من حضرهم، ثم رفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجاز قضاءه فذهب إليه أحمد توقيفا.

ومن اضطر

الصفحة السابقة الصفحة التالية