المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص308
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثلثها، وعنه: في المنخرين الدية، وفي الحاجز حكومة.
وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد ربعها، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، فإنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها.
وفي الظفر خمس دية الإصبع، وفي كل سن خمس من